المحقق النراقي
47
مستند الشيعة
الزائد عن المرجوحية . خلافا للمفيد والسيد والنهاية والديلمي والقاضي والحلبي والحلي ( 1 ) ، ونسب إلى ظاهر الإسكافي وإلى ظاهر الصدوق أيضا ( 2 ) ، فحرموه ، للأخبار المانعة المذكورة بجوابها . ورواية الصيقل : في المحرم يحتجم - إلى أن قال : - ( وإذا أذاه الدم فلا بأس به ) ( 3 ) ، دلت بالمفهوم على ثبوت البأس بدون الأذية . وترد بالمعارضة مع صحيحة حريز ( 4 ) المتقدمة ، التي هي أيضا واردة في صورة انتفاء الأذية ، بقرينة قوله فيها : ( ما لم يحلق أو يقطع الشعر ) ، فإنه لو وجدت الأذية للغي التقييد ، لأن مع الأذية يجوز مع القيد أيضا . ومنها : الاحرام في الثوب الأسود والوسخ . كما مر في مسألة لبس ثوبي الاحرام وفي الثوب المعلم ، وهو المشتمل على لون يخالف لونه ، لصحيحة ابن عمار ( 5 ) . ولا تنافيها الأخبار النافية للبأس عن لبسها أو المجوزة له ( 6 ) . ومنها : استعمال الحناء للزينة .
--> ( 1 ) المفيد في المقنعة : 397 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 66 ، النهاية : 221 ، الديلمي في المراسم : 106 ، القاضي في شرح الجمل : 215 ، الحلبي في الكافي في الفقه 202 ، الحلي في السرائر 1 : 546 ، 547 . ( 2 ) نسبه إليهما في المختلف : 269 . ( 3 ) التهذيب 5 : 306 / 1044 ، الإستبصار 2 : 183 / 608 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 5 : 306 / 1046 ، الوسائل 12 : 513 أبواب تروك الاحرام ب 62 ح 5 . ( 5 ) الفقيه 2 : 216 / 986 ، التهذيب 5 : 71 / 235 ، الوسائل 12 : 479 أبواب تروك الاحرام ب 39 ح 3 . ( 6 ) كما في الوسائل 12 : 476 ، 478 أبواب تروك الاحرام ب 38 و 39 .